عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًّا إلا شعبان يصله برمضان.
2337 ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز بن محمد قال:
قدم عَبَّاد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يُحدِّث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:"إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"فقال العلاء: اللهمَّ إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بذلك.
[قال أبو داود: رواه الثوري وشِبْلُ بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء.
قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يُحَدِّث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يَصِلُ شعبان برمضان وقال عن النبي صلى اللّه عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه]. [1]
2338 ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، أنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد، عن أبي مالك الأشجعي، ثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس
أن أمير مكة خطب ثم قال: عهِدَ إلينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نَنْسُكَ للرؤية، فإِن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتهما، فسألت الحسين بن الحارث: مَنْ أمير مكة؟ فقال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم مَنْ هو أعلم باللّه ورسوله مني، وشهد هذا من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: مَنْ هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد اللّه بن عمر، وصدق، كان أعلم باللّه منه، فقال: بذلك أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. [3]
2339 ـ حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرئ قالا: ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن ربْعِي بن حِرَاشٍ،
(1) - هذا السند على شرط مسلم وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح، فإذا صام الشهر كله أو بعضه فلا بأس أما إذا ابتدأ الصيام بعد النصف لأجل التقدم على صيام رمضان فهذا هو المنهي عنه في الحديث جمعًا بين الأحاديث.
(2) - فجر الاثنين 12/ 5 / 1415 هـ
(3) - إذا شهد شاهدا عدل فإنهم يصومون ويفطرون ويحجون