2317 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبانُ، ثنا قتادة، أن عكرمة حدثه
أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع.
2318 ـ حدثنا ابن المثنى، ثنا ابن أبي عديٍّ، عن سعيد، عن قتادة، عن عروة، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس {وعلى الذين يطيقونه فِدْيَةٌ طعامُ مسكينٍ} قال: كانت رخصةً للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحُبلى والمُرضِع إذا خافتا.
قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. [1]
2319 ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"إنا أمَّةٌ أمِّيَّةٌ لا نكتب، ولا نحسب الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا"وخنس سليمان أصبعه في الثالثة، يعني تسعًا وعشرين، وثلاثين.
2320 ـ حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا حماد، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"الشهر تسعٌ وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإِن غمَّ عليكم فاقدروا له [ثلاثين] "قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نُظِرَ له،
(1) - هذا قول ابن عباس، والقول الثاني أنهما كالمريض فيفطران ويقضيان والصواب أنهما كالمريض فيفطران ويقضيان وليس عليهما الإطعام، وقال البعض: إذا خافتا على ولديهما عليهما الإطعام والصواب أنهما يكفيهما القضاء فهما كالمريض، أما الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا أفتى به جماعة من الصحابة