1890 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
66 -باب: الصوم يوم النحر. [1]
1891 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
ينهى عن صيامين، وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة.
1892 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: أخبرنا ابن عون، عن زياد بن جبير قال:
جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال: الاثنين، فوافق يوم عيد؟. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. [2]
1893 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة، قال:
سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: (لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا) .
(1) مغرب الأحد 7/ 8 / 1415 هـ
(2) لا يصوم هذا اليوم وعليه كفارة نذر عند جمع من أهل العلم.