فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 229

ناوله أمَّ هانئ فشربت منه فقالت: يارسول اللّه، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها:"أكنت تقضين شيئًا؟"قالت: لا، قال:"فلا يضرك إن كان تطوعًا". [1]

2457 ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، قال: أخبرني حَيْوَةُ بن شريح، عن ابن الهاد، عن زُميلٍ مولى عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت:

أُهْدِيَ لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلنا له: يارسول اللّه، إنا أهديت لنا هديةٌ فاشتهيناه فأفطرنا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"لا عليكما، صوما مكانه يومًا آخر". [2]

2458 ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن همام بن منبِّهٍ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"لاتصوم امرأةٌ وبعلها شاهدٌ إلاَّ بإِذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهدٌ إلاَّ بإِذنه".

2459 ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يارسول اللّه! إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطِّرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يارسول اللّه، أمّا قولها يضربني إذا صليت فإِنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: فقال:"لو كانت سورةً واحدةً لكفت الناس"وأما قولها يفطرني؛ فإِنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يومئذٍ"لاتصوم امرأةٌ إلا بإِذن زوجها"، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإِنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال:"فإِذا استيقظت فصلِّ".

(1) - هذا شاهد لحديث عائشة وإلا فالعمدة على حديث عائشة

(2) - الصواب أنه لا قضاء عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بالفطر ولم يأمرها بالقضاء فالأمر إليه إن شاء قضى وإلا فليس بمتأكد والحديث مداره على زميل وهو مجهول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت