فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 229

2416 ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، وهذا حديثه قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين: أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم.

2417 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريِّ قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين: بعد الصبح، وبعد العصر.

2418 ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يزيد بن الهاد، عن أبي مرَّة مولى أمِّ هانئٍ،

أنه دخل مع عبد اللّه بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرَّب إليهما طعامًا فقال: كل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرنا بإِفطارها، وينهانا عن صيامها، قال مالك: وهي أيام التشريق. [2]

2419 ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا وهب، ثنا موسى بن عليّ، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن موسى بن علي، والإِخبار في حديث وهب قال: سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإِسلام، وهي أيام أكلٍ وشربٍ".

2420 ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"لايصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده". [3]

(1) - فجر الاثنين 12/ 10 / 1415 هـ

(2) - الصواب أنها لا تصام إلا للحاج الذي لا يجد الهدي

(3) - هذا يدل على ضعف حديث (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) لأنه حث على صيام يوم بعده فالحديث شاذ وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو في صيام الفرض أو صام يومًا وأفطر يومًا ووافق يوم صيامه يوم الجمعة فالأظهر أنه لا يدخل في الحديث فالمنهي عنه هو تخصيص يوم الجمعة بالصيام والنهي للتحريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت