فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 229

1749 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى التَّقَدُّمِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ). [1]

1750 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ {أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ"مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ"وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ بِصِيَامِ سَرَرِ الشَّهْرِ أَوْ قَدْ نَذَرَهُ) [2]

1751 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ {نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ} . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ {لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ} وَلِمُسْلِمٍ {لَا يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ} [3]

1752 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ} . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ).

1753 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: {أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَا صَوْمَ فِيهَا، يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ} . رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1754 - وَعَنْ أَنَسٍ: {أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.} رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلَهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ إلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى).

(1) - هذا حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة

(2) - هذا الحديث فيمن كان له عادة فيستحب له الصيام ويلزم لمن كان عليه نذر، وحديث) إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) حديث جيد أخرجه الخمسة وهو محمول على من لم يكن له عادة والسنة للمرء إذا كانت له عادة فلا يتركها)

(3) - فيه تحريم صيام يومي العيدين وإيام التشريق وأيام التشريق يجوز صيامها لمن عجز عن الهدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت