فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 229

بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: (ما لك أنفست) . قلت: نعم، فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. [1]

25 -باب: اغتسال الصائم. [2]

وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. [3] وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به [4] . ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. [5]

1829 - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وأبي بكر: قالت عائشة رضي الله عنها:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم.

1830 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة: أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن:

(1) القبلة والمباشرة للصائم لا بأس بها في رمضان وغيره فإن أمذى يتم صومه وإن أمنى أمسك وقضى صيام يومه.

(2) مغرب الأحد 6/ 11 / 1414 هـ

(3) وهذا كله لا بأس به للصائم

(4) بلع الريق من السواك الرطب من غير قصد لا حرج فيه، واستعمال المعجون لا بأس به لكن يحذر فلا يبتلع منه شيئًا وبخاخ الربو لا بأس به عند الضرورة ولكنه يجتنبه عند عدم الضرورة.

(5) ترك الكحل من باب الاحتياط وخروجًا من الخلاف أفضل وإن اكتحل نهارًا فلا حرج ولا بأس وإن وجد طعمه في حلقه لأنه ليس من الطعام والشراب و جنسهما والعين ليست منفذًا لكن إن تركه في النهار فهو أفضل وأولى. أما القطرة في الأنف فلا تستعمل لأنه منفذ مثلها مثل الاستنشاق والعلك لا يفطر إلا إذا بلع ريقه، والإبر لا حرج فيها إلا الإبر المغذية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت