1649 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: {مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ} رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ) [1] .
1650 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: {أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوِّحِ عَنْ النَّوْمِ، وَقَالَ: لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ قَرِيبٌ. قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا ضَعِيفٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ: هُوَ صَدُوقٌ) [2]
1651 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: {مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ} رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ. وَفِي لَفْظٍ {إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ} رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَفِي لَفْظٍ {مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ} قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ) [4]
(1) - الوضوء من القيء فيه خلاف وليس فيه دليل واضح والخروج من الخلاف أن يتوضأ من باب (دع ما يريبك إلى ما لا يربيك) والقليل من القيء يسمى قلسًا فلا يتوضأ منه وإذا وصل إلى فمه فبلعه يفطر به
(2) - الصواب أن الكحل لا يفطر به الصائم وإن اتقاه واستعمله في الليل فهو أفضل
(3) - فجر الاثنين 17/ 5/1414 هـ
(4) - من جامع وهو صائم ناسيًا فصومه صحيح ولا كفارة عليه لعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ولعموم حديث (من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة) وكذلك الحاج لو جامع ناسيًا فحجه صحيح ولا كفارة عليه