الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول
"لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر، من رمضان".
141 - (1138) وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه، عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر.
142 - (1139) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن ابن عون، عن زياد بن جبير. قال:
جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما. فقال: إنى نذرت أن أصوم يوما. فوافق يوم أضحى أوفطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بوفاء النذر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. [1]
143 - (1140) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سعد بن سعيد. أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها. قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى.
144 - (1141) وحدثنا سريج بن يونس. حدثنا هشيم. أخبرنا خالد عن أبي المليح، عن نبيشة الهذلي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"أيام التشريق أيام أكل وشرب".
(1141) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) عن خالد الحذاء. حدثني أبو قلابة عن أبي المليح، عن نبيشة. قال خالد: فلقيت أبا المليح. فسألته. فحدثني به. فذكر عن النبي صلى
(1) يحتمل أن يصوم يومًا بدله أو يكفر كفارة يمين لتركه للنذر لحديث (لا نذر في معصية الله وليكفر كفارة يمين) ولكنه لم يتعمد المعصية فالأولى أن يكفر كفارة يمين أو يصوم يومًا مكانه من باب الاحتياط وإلا فهو لا يلزمه شيء.
-صوم التطوع يجوز بنية من النهار وله الأجر من بداية نيته سواء نوى قبل الزوال أو بعده.