681 -حَدَّثَنَا أَبُو سعيدٍ عَبدُ الله بنُ سعيدٍ الأَشَجُّ أَخبرنَا أَبُو خَالدٍ الأَحمرُ عن عَمرِو بنِ قَيسٍ عن أَبي إِسحاقَ عن صِلَةَ بنِ زُفَرَ قَالَ:
-"كُنَّا عِندَ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ فأَتَى بشاةٍ مَصلِيَّةٍ فَقَالَ: كُلُوا فَتَنَحَّى بعضُ القومِ فَقَالَ: إِنِّي صَائمٌ، فَقَالَ عمَّارٌ: من صَامَ اليومَ الَّذِي شُكَّ فِيهِ فقد عصَى أَبا القاسمِ".
وفي البابِ عن أَبي هُريرةَ وأَنسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حديثُ عمَّارٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ عَلَى هَذَا عِندَ أَكثرِ أَهلِ العلمِ من أَصحابِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن بَعدَهُم من التَّابِعينَ. وبِهِ يقولُ سُفيَانُ الثَّوريِّ ومالكُ بنُ أَنسٍ وعَبدُ الله بنُ المباركِ والشَّافِعيُّ وأَحْمَدُ وإِسحاقَ: كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ اليومَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، ورَأَى أَكثرُهُم إِنْ صَامَهُ وكَانَ من شَهرِ رَمضَانَ أَنْ يَقضِي يومًا مَكَانَهُ. [1]
682 -حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ حَجَّاجٍ أَخبرنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبرنَا أَبُو مُعَاويةَ عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو عن أَبي سَلَمَةَ عن أَبي هُريرةَ قَالَ:
-قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَحصُوا هِلالَ شَعبَانَ لِرَمضَانَ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: حديثُ أَبي هُريرةَ لا نَعرِفُهُ مِثلَ هَذَا إِلاَّ من حديثِ أَبي مُعَاويةَ. والصَّحيحُ ما رُوِيَ عن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عن أَبي سَلَمَةَ عن أَبي هُريرةَ عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لا تَقَدَّمُوا شَهرَ رَمضَانَ بيومٍ ولا بيوميِن" [2] وهَكَذَا رُوِيَ عن يَحيَى بنِ أَبي كثيرٍ عن أَبي سَلَمَةَ عن أَبي هُريرةَ نَحوُ حديثِ مُحَمَّدِ بن عَمرٍو واللَّيثيِّ.
683 -حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ أَخبرنَا أَبُو الأَحْوَصِ عن سِمَاكِ بنِ حَربٍ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عبَّاسٍ قَالَ:
(1) - وهذا هو الحق أنه لا يجوز صيام يوم الشك لا في الغيم ولا في الصحو حتى يرى الهلال أو تكمل العدة ثلاثين وهذا ما خالف فيه ابن عمر فكان يصومه إذا كان غيمًا
(2) - لا منافاة بين الحديثين والسند جيد لا بأس به