فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 229

عن الصلاة وعن الصيام، إنَّ اللّه تعالى وضع شطر الصلاة، أو نصف الصلاة والصوم: عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى"واللّه لقد قالهما جميعًا أو أحدهما، قال: فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. [1] "

2409 ـ حدثنا مؤمّل بن الفضل، ثنا الوليد، ثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثني إسماعيل بن عبيد اللّه، قال: حدثتني أمُّ الدرداء عن أبي الدرداء قال:

خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في بعض غزواته في حرّ شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه، أو كفَّه على رأسه، من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وعبد اللّه بن رواحة.

2410 ـ حدثنا حامد بن يحيى، ثنا هشام بن القاسم، ح وثنا عقبة بن مُكرَم، ثنا أبو قتيبة، المعنى قالا: ثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد اللّه الأزدي، قال: حدثني حبيب بن عبد اللّه قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبَّق الهذلي يحدث عن أبيه قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"من كانت له حمولةٌ تأوي إلى شبعٍ فليصم رمضان حيث أدركه".

2411 ـ حدثنا نصر بن المهاجر، ثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث ثنا عبد الصمد بن حبيب قال: حدثني أبي، عن سنان بن سلمة، عن سلمة بن المُحَبَّق قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"من أدركه رمضان في السفر"فذكر معناه.

(1) - الصواب أنهما كالمريض إذا احتاجت للفطر أفطرتا وقضتا وإذا لم تحتاجان صامتا وليس عليهما إطعام لأنهما كالمريض والمريض لا إطعام عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت