15 -باب: من لم ير عليه صوما إذا اعتكف. [1]
1937 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر،
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أوف نذرك) . [2] فاعتكف ليلة.
16 -باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم.
1938 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال: أراه قال: ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك) .
17 -باب: الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. [3]
1939 - حدثنا عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.
18 -باب: من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج.
1940 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية، فقال: (ما
(1) وجه الدلالة أن الليل ليس محل الصوم ولكن الاعتكاف مع الصوم أفضل.
(2) ظاهر الأمر الوجوب.
(3) فجر الخميس 12/ 11 / 1412 هـ - مغرب الأحد 7/ 5 / 1416 هـ