فهرس الكتاب
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 8/ 60) .
والألباني في (صحيح ت 3/ 204) .
وصححه صاحب كتاب (الصحيح المسند من فضائل الصحابة/81) بالشواهد.
وحسَّنه محقق (فضائل الصحابة 1/ 250) .
والأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 8/ 606) ، وعلى (صحيح ابن حبان 15/ 305) .
ومما يجدر التنبيه إليه أن اللفظ المشهور بين الناس وهو: {اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين} قال الملا علي القاري في (الأسرار المرفوعة/132) : لا أصل له بهذا اللفظ. وقال السيوطي في (الدرر المنتثرة/51) :"لا أصل له في شيء من طرق الحديث بعد الفحص البالغ".
وانظر: (كشف الخفاء 1/ 211) ، (التمييز/38) ، (أسنى المطالب /105) .