ثبت فيه حديث ابن مسعود وحديث أسامة رضي الله عنهما:
280 - (130) حديث ابن مسعود رضي الله عنه:
قوله صلى الله عليه وسلم: {لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك الجماعة} رواه البخاري، ورواه مسلم، والترمذي، وابن ماجه بنحوه.
وفي رواية عند مسلم: {والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس} .
281 -حديث عائشة رضي الله عنها: رواه أبو داود بنحو حديث ابن مسعود رضي الله عنه مطولًا.
التخريج:
خ: كتاب الديات: باب قول الله تعالى: {أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف} (9/ 6) (الفتح 12/ 201) .
م: كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم (11/ 164، 165) .
د: كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد (4/ 124) .
حديث عائشة رضي الله عنه:
ت: كتاب الديات: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (4/ 19) وقال: حسن صحيح.
جه: كتاب الحدود: باب لايحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث (2/ 847) .