فهرس الكتاب

الصفحة 1416 من 1954

(5) ابن حزم:

ذكر ابن الملقن في (تحفة المحتاج 2/ 235، 236) أن الحديث وهاه ابن منده وابن حزم. وقال ابن التركماني في (الجوهر النقي 1/ 338) : قال ابن منده: حديث حمنة لا يصح عندهم بوجه من الوجوه؛ لأنه من رواية ابن عقيل وقد أجمعوا على ترك حديثه. وقد أنكر عليه ابن دقيق العيد وذكر أن هذا من ابن منده عجيب؛ فإن أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديثه، وحسن البخاري حديثه وصححه أحمد والترمذي (نقله عنه ابن الملقن في البدر المنير 2/ 79 ب) ، وحمله ابن حجر في (التلخيص 1/ 163) على أنه أراد من خرج الصحيح. وقال الخطابي في (شرح سنن أبي داود 1/ 186) : وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك.

(6) وغمزه به الحاكم في (المستدرك 1/ 173) ، وقال: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الاستحاضة من حديث الزهري وهشام بن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه هذه الألفاظ التي في حديث حمنة، ورواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو من أشراف قريش وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به، وله شواهد.

(7) ابن عبد البر: نقل الإشبيلي في (الأحكام الوسطى 1/ 217) قوله: الأحاديث في إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة، وفي الجمع بين الصلاتين، وفي الوضوء لكل صلاة مضطربة كلها. قال: وغيره يرى أن الاضطراب لا يضرها لأنها مسندة من طرق صحاح.

(8) البيهقي في (معرفة السنن والآثار 2/ 160) .

(9) ابن التركماني في (الجوهر النقي 1/ 338) قالا: ابن عقيل تفرد به وهو مختلف في الاحتجاج به.

(10) الشوكاني في (النيل 1/ 273) قال مداره على ابن عقيل وليس بحجة.

القول الثاني: الحكم بقبوله:

(1) الشافعي: ذكره في (الأم 1/ 60، 61) وبنى عليه كثيرا من الأحكام الخاصة بالمستحاضة.

(2) أحمد وابن راهوية: استدلا به في حكم المستحاضة في (مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 1/ 154) ، (وبرواية إسحاق بن إبراهيم 1/ 130) ، ونقل الترمذي في (سننه 1/ 226) قوله: حسن صحيح، ونقل أيضا قوله ابن راهويه، وذكره ابن المنذر في (الأوسط 2/ 230) .

(3) البخاري:

(4) الترمذي: حيث نقل في (الموضع السابق) قول البخاري: حسن صحيح، وكذا قال الترمذي لكنه نقل في (العلل الكبير 1/ 187، 188) قول البخاري: حديث حمنة حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وكان أحمد يقول: هو حديث صحيح. واحتمال سماعه منه قوي لأنه مات سنة 140 هـ ومات إبراهيم سنة 110 هـ فهما متعاصران، ولم يذكر عبد الله بتدليس، ولم يذكر أنه أرسل عن إبراهيم والله أعلم.

وقد أجاب ابن الملقن في (البدر المنير 2/ل 78 ب) وابن التركماني في (الجوهر النقي 1/ 338) عن هذا بأن ابن عقيل سمع من ابن عمر وجابر وأنس رضي الله عنهم وغيرهم وهم نظراء شيوخ إبراهيم فلا ينكر سماعه منه واضاف ابن الملقن: أنه رأي بعض مشايخه يقول: في صحة هذا عن البخاري نظر.

(5) ابن الجوزي: استدل به في (التحقيق، ومعه تنقيح التحقيق 1/ 604) على أن الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستًا أو سبعًا.

(6) الطوسي: قال في (مختصر الأحكام 1/ 342) : حديث حسن.

(7) ابن دقيق العيد: أورده في كتابه (الإلمام 1/ 112) وأشار إلى أن ابن عقيل مختلف فيه، لكن إيراده إياه يشعر بقبوله لما ذكره في مقدمة الكتاب والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت