فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 1954

الجرح والتعديل (2/ 352) ، التاريخ الكبير (2/ 70) ، التعديل والتجريح (1/ 419) ، الثقات لابن حبان (8/ 141) ، تهذيب الكمال (4/ 95 - 97) ، الميزان (1/ 314) ، الكاشف (2/ 267) ، التهذيب (1/ 443، 444) ، التقريب (122) .

(3) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، تقدم وهو ثقة فقية. (راجع ص 465)

(4) عطاء بن أبي رباح: تقدم وهو ثقة كثير الإرسال. (راجع ص 587)

درجة الحديث:

الإسناد فيه جعفر: صدوق، فهو حسن وقد تابعه عبد الرحمن بن إبراهيم عند ابن حبان، وبشر وهو يغرب عن الأوزاعي وقد تابعه شعيب بن إسحاق عند الطحاوي والوليد بن مزيد عند البيهقي، وفيه الأوزاعي وعطاء ثقتان

فالحديث صحيح لغيره إن شاء الله.

وأصله في الصحيحين: فقد رواه البخاري ومسلم من حديث عطاء عن جابر رضي الله عنه: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {من يشتريه مني} ، فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه، وجاء في بعض الروايات أنه باعه بثمانمائة درهم.

(خ: كتاب البيوع: باب بيع المزايدة / الفتح 4/ 354) ، وفي مواطن أخرى تامًا ومختصرًا.

(م: كتاب الأيمان: باب جواز بيع المدبر 11/ 142) .

وقال ابن حجر في الفتح: وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء عند أبي داود زيادة في آخر الحديث {أنت أحق بثمنه } . وقد أخرجها أبو داود أيضا في الباب نفسه.

والحديث صححه الألباني في (صحيح د 2/ 748) .

والأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 11/ 305) ، وفي تعليقه على (شرح مشكل الآثار 12/ 444) .

شرح غريبه:

عن دبر: أي بعد موته، يقال: دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك، وهو التدبير أي: أنه يعتق بعد ما يدبره سيده ويموت، ودبرت الرجل: إذا بقيت بعده (النهاية/دبر/2/ 98) .

الفوائد:

(1) نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم، وإبطال ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن نسخها (شرح النووي 11/ 142) ، وظاهر الحديث جواز بيع المدبر، وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم باحتياجه إلى ثمنه، وأوضحت الروايات الأخرى أن عليه دينًا، وفي مسألة بيع المدبر خلاف. انظر (شرح سنن أبي داود 5/ 415، 416) ، (فتح الباري 4/ 421 - 423) ، (عون المعبود 10/ 495 - 499) (نيل الأوطار 6/ 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت