فهرس الكتاب

الصفحة 1636 من 1954

(3) فضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها سواء أعتقها ابتداء لله أو لسبب، وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء بل هو إحسان إليها بعد إحسان (شرح النووي 2/ 188، 189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت