فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 1954

715 - (349) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

في خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وأن غلامًا يقال له مِدْعم كان يحط رحلًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم فقتله فقال الناس: هنيئًا له الجنة، وفي لفظ الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: {كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا} رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

التخريج:

خ: كتاب المغازي: باب غزوة خيبر (5/ 175، 176) (الفتح 7/ 487، 488)

كتاب الأيمان والنذور: باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ (8/ 179) (الفتح 11/ 592) .

م: كتاب الإيمان: باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون (2/ 127 - 129) .

د: كتاب الجهاد: باب في تعظيم الغلول (3/ 68) .

س: كتاب الأيمان والنذور: هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر؟ (7/ 24) .

شرح غريبه:

الشملة: كساء يُتغطى به ويلتفف فيه (النهاية/شمل/2/ 501)

الرحل: مركب الرجل على البعير (شرح النووي 2/ 129) فالرحل الذي تركب عليه الإبل (النهاية/رحل 2/ 209)

وقوله يحط رحلًا: أي يضعه عن ظهر مركوبه (العون 7/ 379) .

الفوائد:

(1) جواز الحلف بالله من غير استحلاف.

(2) غلظ تحريم الغلول، وأنه يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غلَّ إذا قُتل (شرح النووي 2/ 130) .

(3) أن القليل والكثير من الغلول سواء وأنه لايحرق متاع الغال، إذ لم يُذكر ذلك (شرح الأبي 1/ 224)

716 - (350) حديث عائشة رضي الله عنها:

في المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع قومها يستشفعون أسامة بن زيد، فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فتلون وجهه، وأنكر عليه، ثم خطب في الناس فأثنى على الله بما هو أهله وقال: {ثم أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها} ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك، وتزوجت. رواه البخاري في موضع بهذا اللفظ وفي آخر بنحوه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت