فهرس الكتاب

الصفحة 1723 من 1954

الفوائد:

(1) وجوب نفقه الزوجه ونفقه الأولاد الفقراء والصغار، وأن النفقة مقدرة بالكفاية لابالأمداد.

(2) جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وكذا مافي معناه عند من يقول إن صوتها عورة فأجازوا هذا للضرورة، وجواز خروجها لحاجتها إذا أذن لها زوجها أوعلمت رضاه به.

(3) جواز ذكر الإنسان بما يكرهه للاستفتاء والشكوى ونحوهما (الفتح 9/ 509) ، (شرح الأبي 5/ 9) .

(4) وفور عقل هند وحسن تأتيها في المخاطبة، وأن صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدي نجواه اعتذارًا إذا كان في نفس الذي يخاطبه عليه موجدة، وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يتأكد به صدقه عند من يعتذر إليه؛ لأن هندًا قدمت الاعتراف بذكر ما كانت عليه من البغض ليعلم صدقها فيما ادّعته من المحبة. وقد كانت هند في منزلة أمهات نساء النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أم حبيبه إحدى زوجاته بنت زوجها أبي سفيان رضي الله عنهم (الفتح 7/ 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت