فهرس الكتاب
739 - (368) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
قوله صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرِّق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مِرماتين حسنتين لشهد العشاء} رواه البخاري والنسائي.
التخريج:
خ: كتاب الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة (1/ 165) (الفتح 2/ 125) .
كتاب الأحكام: باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة (9/ 101، 102) , (الفتح 13/ 215) .
س: كتاب الإمامة: التشديد في التخلف عن الجماعة (2/ 107) .
شرح غريبه:
يحطب: يكسر ليسهل اشتعال النار به. (الفتح 2/ 129)
وقيل: يجمع ولم يقل أحد من أهل اللغة إن معناه يكسر (العمدة 5/ 160) .
فأحرِّق: ـ بالتشديد ـ المراد به التكثير يقال: حرّقه إذا بالغ في تحريقه (الفتح 2/ 129) .
مرماة: قال أبو عبيدة: يقال إن المرماة ما بين ظلفي الشاة. وهذا حرف لا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر والله أعلم (غريب الحديث 3/ 202) .
وقيل المرماة: سهم الهدف، وقيل: الدقاق من السهام المستوية (غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 96) وقال البخاري: المرماة ما بين ظلف الشاة من اللحم (خ: كتاب الاحكام: الموضع المذكور في التخريج) .
وقال ابن الأثير: المرماة ظلف الشاة وقيل ما بين ظلفيها. وتكسر ميمه وتفتح. وقيل المرماة: ـ بالكسرـ السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي وهو أحقر السهام وأدناها. أي لودعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة (النهاية /رمى 2/ 269) .
وقيل: هو سهم يلعب به في كوم التراب فمن رمى به فثبت في الكوم غلب. وقيل سهمان يرمي بهما فيحرز سبقه (المشارق 1/ 292) .
وقال الزمخشري في المعني الثاني ـ السهم الصغير ـ: ليس بوجيه ويدفعه قوله {أو عرق} (الفائق/رمى/2/ 84) .
وتوقف فيه الخطابي قال: والله أعلم بمعناه (أعلام الحديث 1/ 471) .
عَرْق: العرْق ـ بالسكون ـ العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وجمعه عراق (النهاية/عرق/3/ 220) .
أخالف: آتيهم من خلفهم، أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة وأرجع إليهم فآخذهم على غفلة، أو يكون بمعنى: أتخلف عن الصلاة لمعاقبتهم (النهاية /خلف/2/ 68) .
الفوائد:
(1) جواز القسم على الأمر الذي لاشك فيه تنبيهًا على عظم شأنه.
وفيه: الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقًا.