فهرس الكتاب
(خ: كتاب الجهاد: باب سهام الفرس/الفتح 6/ 67) .
(م: كتاب الجهاد والسير: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 12/ 82، 83) .
وقال المنذري في (مختصر د 4/ 53) : قال الشافعي:"مجمع بن يعقوب شيخ لايعرف".
وقال البيهقي:"والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه"ونقل البيهقي في (الكبرى 6/ 325) قول الشافعي من القديم، ولعل الصواب أن يعقوب بن مجمع لايعرف، ولذا تعقب ابن التركماني هذا القول بأن مجمعًا معروف وذكر كلام العلماء فيه.
وقال ابن حجر في (الفتح 6/ 68) :"حديث مجمع في إسناده ضعف، والأسانيد الأولى أثبت ومع رواتها زيادة علم، ولو ثبت يحمل على أن للفرس سهمين وللراكب سهمًا فتتفق الروايات والله أعلم".
وحديث مجمع رضي الله عنه:
صححه الحاكم في (المستدرك 2/ 131، 459) قال في الموضع الأول:"هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه"وقال الذهبي: صحيح. وفي الموضع الثاني:"حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"وقال الذهبي:"لم يرو مسلم لمجمع بن يعقوب شيئا ولا لأبيه وهما ثقتان".
وقد تبين مما سبق أن الحديث ضعيف لضعف يعقوب بن مجمع، وللمخالفة في المتن.
وقد ضعفه الألباني في (ضعيف د/ 268) .
أما تسمية الصلح فتحًا فقد جاء في كتاب الله تعالى حيث قال سبحانه: {إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا} [الفتح: 1] وقد نزلت في شأن الحديبية (زاد المعاد 3/ 419) .
774 -حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه:
قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن [1] عبد الله الأنصاري عن حذيفة بن اليمان [2] عن النبي صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم} .
التخريج:
ت: كتاب الفتن: باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4/ 468) .
ورواه المزي في (تهذيب الكمال 15/ 234) من طريق قتيبة به ووقع خطأ في السند ففيه عبد العزيز بن محمد عمرو بن عبدالله الأنصاري عن حذيفة.
ورواه أحمد في (المسند 5/ 388، 391)
والروياني في (مسنده 3/ 695)
كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو به.
(1) (وقع في المجردة"وعبد الله"وكذا في نسخة(العارضة 9/ 17) والصواب"عن عبد الله"وهو كذلك في نسخة (تحفة الأحوذي 6/ 390) ، وفي (تحفة الأشراف 3/ 944) وهو متفق مع ما ورد في ترجمته في ذكر شيوخه وتلاميذه.
(2) (( وقع في المجردة حذيفة عن اليمان وهو خطأ طباعي.