فهرس الكتاب
وابن أبي شيبة في (المصنف 4/ 305) حديث معاذ مختصرًا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه، ثم عن أبي ظبيان عن رجل عن معاذ.
ورواه من الطريق الأول البغوي في (شرح السنة 9/ 158) .
وللحديث شواهد عديدة لكن بدون القسم:
(1) حديث قيس بن سعد:
رواه أبو داود في (سننه: كتاب النكاح: باب في حق الزوج على المرأة 2/ 250) وفيه أنه أتى الحِيَرة فرآهم يسجدون لمرزُبان لهم ـ وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك (النهاية/4/ 318) ـ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يارسول الله أحق أن نسجد لك قال: {أرأيت لو مررتَ بقبري أكنت تسجد له؟ } قال: لا، قال: {فلا تفعلوا لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جَعَل الله لهم عليهن من الحق} .
ورواه الحاكم في (المستدرك 2/ 187)
والبيهقي في (الكبرى 7/ 291) .
وجاءت أحاديث أخرى بدون قصة السجود:
(2) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
رواه الترمذي في (سننه: كتاب الرضاع: باب ماجاء في حق الزوج على المرأة 3/ 465) قوله
صلى الله عليه وسلم: {لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها} .
وكذا رواه البيهقي في (الكبرى 7/ 291) وجاء مطولًا.
رواه الحاكم في (المستدرك 4/ 171، 172)
والبزار كما في (كشف الأستار 2/ 178، 3/ 150)
وابن حبان في (صحيحه 9/ 470)
وابن عدي في (الكامل 3/ 1126) في ترجمة سليمان بن داود اليمامي.
(3) حديث عائشة رضي الله عنها:
رواه ابن ماجه قبل حديث ابن أبي أوفى بنحو حديث أبي هريرة وفيه زيادة.
ورواه أحمد في (المسند 6/ 76)
وابن أبي شيبة في (المصنف 4/ 306)
والديلمي في (مسند الفردوس 3/ 344) .
(4) حديث أنس رضي الله عنه:
رواه أحمد في (المسند 3/ 158، 159) مطولًا وفيه {لايصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها} .
ورواه النسائي في (عشرة النساء /225) ، وهو في (الكبرى 5/ 363)
والبزار كما في (كشف الأستار 3/ 152)
(5) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: