وصححه الألباني في (صحيح جه/2/ 401) ، وفي (الصحيحة 5/ 529) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وقد نبه ابن حجر في (الفتح 4/ 303) أن ما ورد في الخبر:"ولقد سمعته يقول"هو كلام أنس، والضمير في"سمعته"للنبي صلى الله عليه وسلم أي قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهرًا السبب في شرائه إلى أجل، وذهل من زعم أنه كلام قتادة، وجعل الضمير في سمعته لأنس؛ لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل والله أعلم.
الفوائد:
(1) أن قوله صلى الله عليه وسلم لم يكن تضجرًا منه أو شكوى ـ معاذ الله من ذلك ـ وإنما قاله معتذرًا عن إجابته دعوة اليهودي ولرهنه درعه عنده.
(2) جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم.
(3) جواز بيع السلاح، ورهنه، وإجارته وغير ذلك من الكافر مالم يكن حربيًا، وربما لم يعامل مياسير الصحابة لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم طعام فاضل عن حاجتهم أو خشي أن لايأخذوا الثمن.
(4) جواز اتخاذ الدروع والعدد وغيرها من الآت الحرب وأنه غير قادح في التوكل.
(5) ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه.
(6) الصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير.
(7) فضل أزواجه رضي الله عنهن لصبرهن معه صلى الله عليه وسلم (الفتح 5/ 141، 142) .