فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1954

(2) التبرؤ من المخالفين وموالاة الصالحين والإعلان بذلك مالم يخف ترتب فتنة عليه والله أعلم (شرح النووي 3/ 88) ، وفيه انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر، ولو كان قريبًا حميمًا (الفتح 10/ 421) .

(3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوالي أحدًا بالقرابة، وإنما يحب الله وصالحي المؤمنين، لكنه يراعي لذوي الرحم حقهم بصلة الرحم (شرح الكرماني 21/ 159، 160) .

(4) أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطعها هي التي شرع لها ذلك فأما من أمر بقطعه من أجل الدين فيستثنى من ذلك ولا يلحق بالوعيد من قطعه؛ لأنه قطع ما أمر الله بقطعه، لكن لو وصلوا بما يباح من أمر الدنيا لكان فضلًا، والأولى تقييد صلة رحم الكافر بما إذا أُيس منه رجوعًا عن الكفر، أو رُجي أن يخرج من صلبه مسلم (الفتح 10/ 421) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت