285 - (133) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أُعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا [آل عمران: 77] } رواه البخاري بهذا اللفظ في موضع، وجاء في مواضع بنحوه لم يذكر فيها الشاهد، وكذا رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه فذكروا الحلف دون ذكر صيغته، وروى الترمذي شطرًا من الحديث مقتصرًا على ذكر الرجل الثاني.
التخريج:
خ: كتاب الشرب والمساقاة: باب إثم من منع ابن السبيل من الماء (3/ 145) (الفتح 5/ 34)
وانظر: كتاب المساقاة: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (3/ 148) (الفتح 5/ 43)
كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (3/ 233) (الفتح 5/ 280)
ثم باب اليمين بعد العصر (3/ 233، 234) (الفتح 5/ 284)
كتاب الأحكام: باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا (9/ 98، 99) (الفتح 13/ 201)
كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} (9/ 163) (الفتح 13/ 419) .
وانظر: م: كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف (2/ 114 - 117) .
د: كتاب البيوع: باب في منع الماء (3/ 275)
كتاب اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار (4/ 56) .
ت: كتاب السير: باب ما جاء في نكث البيعة (4/ 150، 151) وقال: حسن صحيح.
س: كتاب البيوع: المنفق سلعته بالحلف الكاذب (7/ 245، 246)
ثم الحلف الواجب للخديعة في البيع (7/ 246، 247) .
جه: كتاب التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع (2/ 744) .