فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 2896

قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَارِثَةُ بْنُ خُزَاعَةَ: وَدَارُهُمْ بِمَكَّةَ.

بَابٌ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

1966 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ، فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ، فَقَالُوا: الْفَضْلُ بْنُ

الأرْضِ فَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ [1] إنما وقع على المعتاد في ذلك الزمان لا لأن القصر لا يجوز بلا خوف، وأما فهم المصنف القصر لأهل مكة فمعني على أن الراوي وهو حارثة مكي فقصره يدل على جواز القصر لأهل مكة؛ لكن قد يقال: لادلالة في الحديث على أنهم قصروا، إنما يدل الحديث على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى به ركعتين فيجوز أنه صلى معه صلى الله تعالى عليه وسلم ركعتين وأتم لنفسه بعد ذلك ركعتين كما هو شأن كل مقيم يصلي خلف مسافر، فإن الإمام المسافر يصلي به ركعتين ثم يقوم فيتم لنفسه فيكون الإمام قد قصر والمقتدي قد أتم والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

1966 - قوله:"لا يقتل بعضكم بعضًا"أي بالزحام وبالرمي بالحصى

(1) سورة النساء: آية (101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت