فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 2896

فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ».

618 -حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» .

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الْإِمَامِ

619 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ

بصفة، وأما الصاحبان فلا إشكال عليهما إلا أنهما لا يقولان بمفهوم"قبل أن يتكلم"وعذرهما أنه لا حجة في المفهوم على أصلهم، نعم يلزم ظاهرًا أن يكون هذا القيد مما لا فائدة فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الْإِمَامِ

619 -قوله:"لا تبادروني"أي لا تسبقوني في ركوع ولا سجود بأن تشرعوا فيهما قبل أن أشرع بل تأخروا عني فيهما بأن تشرعوا فيها بعد أن أشرع، ولا تخافوا في ذلك أن ينتقص قدر ركوعكم عن قدر ركوعي ولم يذكر المعية؛ لأنها قد تفضي إلى السبقة في الشروع،"فإنه"أي الشأن"مهما أسبقكم به"أي أيّ جزء وأي قدر أسبقكم به إذا شرعت في الركوع قبل شروعكم في الركوع، فإنكم تدركوني بذلك الجزء وتساووني فيه إذا رفعت قبل أن ترفعوا، وقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت