فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 2896

أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» .

بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

2058 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، قَالَ حَفْصٌ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ

للمرضعة قاصرة عليه موجبة للأحكام بالنسبة إليها دون زوجها،"إنه عمك"أي اللبن لأخيه فهو باللبن أبوك وهذا عمك، فعلم أن اللبن يعتبر للفحل فثبت به الحرمة منه.

بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

2058 - قوله:"فإنما الرضاعة من المجاعة"أي الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن الجوع، فإن الكبير لا يشبعه إلا الخبز، وهو علة لوجوب النظر والتأمل، وقيل: يريد أن المصة والمصتين لا تسد الجوع فلا تثبت بذلك الحرمة، و"المجاعة"مفعلة من الجوع.

قلت: فإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت بالمصة والمصتين فلا مخالفة بينه وبين ما كانت [1] عليه عائشة من ثبوت الرضاعة في الكبير وإن كان

(1) في الأصل [كان] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت