فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 2896

بَابُ[مَا جَاءَ]فِي الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

521 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» .

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

522 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» .

523 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَحَيْوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

522 -قوله:"فقولوا مثل ما يقول"أي إلا في الحيعلتين فيأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر [1] وغيره فهو عام محخصوص، وهذا هو الذي يؤيده النظر في المعنى؛ لأن إجابة حي على الصلاة بمثله يعد استهزاء، وهذا التخصيص قد صرح به الحنفية أيضًا، وعلى هذا. فيجوز أن يكون هذا التخصيص مستثنى من قولهم. لا يجوز التخصيص إلا بالمقارن، والله تعالى أعلم.

523 -قوله:"صلى الله عليه بها عشرًا"قال الترمذي: قالوا صلاة الرب

(1) رواه الموثق (527) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت