فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 2896

بَابٌ فِي الْحِلْفِ

2925 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً» .

2926 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا، فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ» ، فَقَالَ: «حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

بَابٌ فِي الْحِلْفِ

2925 -"لا حلف"بكسر الحاء وسكون اللام أصله العهد وكانوا يتعاهدون ويتعاقدون على أمور، فما كان في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فهو المراد بقوله:"لا حلف في الإسلام"وما كان فيها على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونحوه فهو محمل قوله:"وأيما حلف كان في الجاهلية"إلخ، قلت: والأقرب أن النهي عن إحداثه والأمر ببقاء ما كان سابقًا، فلعل النهي عن إحداث الجديد لما أنه قد يفضي إلى نصر الظالم ونحوه والله تعالى أعلم.

2926 -"حالف"قيل: المعنى أي آخى،"ولا حلف في الإِسلام"وهذا الإخاء كان في الأول الإسلام مما كان سببًا للإرث ونحوه حتى نسخ كما سبق فهو معنى زائد على ما يفيد الإِسلام من الأخوة، وقيل: بل هو مبالغة وتأكيد لذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت