فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 2896

فَقَتَلْنَاهُ، وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَة.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ المُثْلَةِ

2666 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ» .

2667 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْهَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَّ عِمْرَانَ أَبَقَ لَهُ غُلَامٌ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَأَرْسَلَنِي لِأَسْأَلَ لَهُ فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ،

أثقل وضعف"ثم ملنا"بكسر الميم من الميل.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ المُثْلَةِ

2666 -"عن شباك"بكسر الشين وتخفيف الموحدة [1] ،"أعفُّ الناس"هو بتشديد الفاء اسم التفضيل من العفة وهي الكف عما لا ينبغي أي الذين هم أعف من حيث المثلثين وبملاحظتها أهل الإيمان.

2667 -"لئن قدر عليه ليقطعن يده"هو مفعول"جعل"معنى، وفسر"المثلة"بتعذيب الحيوان بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده بأن

(1) شباك العنبي الكوفي الأعمى؛ ثقة له ذكر في صحيح مسلم وكان يدلس، من السادسة. تقريب التهذيب: 1/ 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت