4411 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ، أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ.
بَابٌ فِي بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ
4412 - حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
4411 -"فعلقت"أي اليد في عنقه ليكون عبرة ونكالًا، قال ابن العربي في شرح الترمذي: ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنًا صحيحًا، لكنه لم يثبت، ويرويه الحجاج [1] بن أرطاة.
قلت: والحديث قد حسنه الترمذي [2] وسكت عليه أبو داود.
بَابٌ فِي بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ
4412 -"فبعه"أي مع إظهار العيب، وذلك لأنه قد يقدر المشتري على صلاحه ودفع أسباب السرقة من جوع وغيره عنه، والبايع لا يقدر عليه،"ولو نبش"بفتح وتشديد معجمة عشرون درهمًا، وقيل: النبش من كل شيء نصفه،
(1) قال عنه ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس. تقريب التهذيب (1/ 152) .
(2) الترمذي في الحدود (1447) .