وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ»، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ.
3358 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ» .
بَابٌ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
3359 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ
فلا حاجة إلى ما ذكر بل آخر الحديث أحوج إلى التأويل والله تعالى أعلم.
قيل: فيه إشكال لجهالة الأجل، ويمكن أن يجاب بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلومًا إذ ذاك، أو كان هذا الحديث منسوخًا والله تعالى أعلم.
3358 -"اشترى عبدًا بعبدين"سببه أن عبدًا جاء فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة بلا علم من النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فجاء سيده فاشتراه منه بعبدين كراهة أن يرد العبد خائبًا مما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة، وفيه ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكارم الأخلاق والإحسان العام، ومن هذا الحديث حكم أهل العلم بجواز بيع الحيوان بحيوانين نقدًا سواء كان الجنس متحدًا أو مختلفًا وإنما اختلفوا في النسيئة.
بَابٌ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
3359 -"عن البيضاء"أي الشعير كما ورد بوجه آخر،"والبيضاء"عند