عُقَيْلٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ بِمَعْنًى دَلَّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حِينَ قَالَ: فَرَجَعَ قَبِيصَةُ، إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ.
2291 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: أَتَتْ
بعض الناس ومعاذ الله أن تكون كذلك، ولو كانت كذلك لما رغب فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأسامة الذي هو حبُ رسول الله وابن حبه والله تعالى أعلم.
2291 - قوله:"ما كنا ندع كتاب ربنا"مذهب عمر ثبوت السكنى والنفقة جميعًا كما صرح به في مسلم والترمذي [1] ، قيل: أما السكنى فهي مذكورة في كتاب الله، قال الله تعالى: {لا تُخْرجوهُن منْ بُيُوتِهن} [2] الآية، وأما النفقة فإنما هي لأولات الأحمال فحسب قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [3] قلت: فلعل عمر أخذ النفقة لغير الحبلى من دلالة سكنى لها وهو الموافق لاستدلال عمر بقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية على لأمرين جميعا، لكن القائلين بالمفهوم أخذوا من مفهوم وإن كُنَّ
(1) مسلم في الطلاق (1480/ 41) والترمذي في الطلاق (1180) والنسائي في الطلاق (3405) ، وابن ماجه في الطلاق (2024) ، (2036) ، كلهم من حديث الشعبيِ عن فاطمة.
(2) سورة الطلاق: آية (1) .
(3) سورة الطلاق: آية (6) .