2359 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فِي غَيْمٍ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» ، قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: قُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ، قَالَ: وَبُدٌّ مِنْ ذَلِكَ.
[بَابٌ] فِي الْوِصَالِ
2360 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الوِصَالِ، قَالُوا: فَإِنَّكَ
2359 - قوله:"قال: وبد من ذلك"بتقدير حرف للاستفهام للإنكار أي أريد من ذلك أي لا بد أنهم أمروا بالقضاء لكنه قال ذلك برأيه ولذلك روي معمر عنه أنَّه قال: لا أدري قضوا أم لا فرجع عن الجزم إلى الشك، لكن العلماء على القضاء والله تعالى أعلم.
[بَابٌ] فِي الْوِصَالِ
2360 - قوله:"نهى عن الوصال"وصل الصيام بعضها ببعض من غير حلول إفطار بينها.
قوله:"لست كهيئتكم"أي لست على حالكم"أطعم وأسقى"على بناء