فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 2896

فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» .

بَابٌ[فِي]الْمَوَاقِيتِ

1737 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ» .

بكسر الميم وتشديد الفاء مركب من مراكب النساء كالهودج إلَّا أنها لا تقبب كما تقبب الهوادج كذا في الصحاح [1] ، وقوله:"ولك أجر"قال النووي: معناه بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما تجتنبه المحرم وفعل ما يفعله [2] .

بَابٌ[فِي]الْمَوَاقِيتِ

1737 - قوله:"وقت"أي حدد وعين للإحرام، بمعنى أنه لا يجوز التأخير عنه لا بمعنى أنه لا يجوز التقديم عليه كما أشار إليه المصنف بحديث:"من أهل من المسجد الأقصى" [3] و"ذا الحليفة"بالتصغير"والجحفة"وبتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة الساكنة، و"قرن"بفتح فسكون وغلطوا الجوهري في قوله أنه بفتحتين [4] ، و"يلملم"بفتح المثناة من تحت وفتح اللامين بينهما ميم ساكنة.

(1) مختار الصحاح مادة"حفف". ص 145.

(2) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 100. دار الكتب العلمية.

(3) سنن أبو داود في الحج (1741) .

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: 4/ 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت