النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.
2195 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] الْآيَةَ،"وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ، وَقَالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] ."
2196 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ، وَإِخْوَتِهِ أُمَّ
الفروج والاهتمام به.
2195 - قوله"فقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [1] "أي المعقب للرجعة ثنتان ولا رجعة بعدهما.
2196 - قوله: (أبو ركانه) بضم الراء [2] "فجاءت"أي المرأة المزنية،"فقالت: ما يغني عني"تريد أنه لا يقدر على الجماع،"حمية"بفتح حاء وكسر
(1) سورة البقرة: آية (229) .
(2) أبو ركانة: هو نافع بن عجير بمهملة وجيم مصغرًا، ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي المكي، قيل: له صحبة، وذكره ابن حبان وغيره في التابعين. تقريب التهذيب 1/ 296.