فهرس الكتاب

الصفحة 1625 من 2896

2863 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ» .

بَابُ[مَا جَاءَ فِي]مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي فِي مَالِهِ؟

2864 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضَ مَرَضًا - قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ - بِمَكَّةَ، ثُمَّ اتَّفَقَا أَشْفَى فِيهِ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ

2863 -"ولا أوصى بشيء"أي في المال لعدمه، وإن أوصى بالكتاب والسنة ونحوهما.

بَابُ[مَا جَاءَ فِي]مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي فِي مَالِهِ؟

2864 -"أشفى فيه"أي قارب الموت فيه،"وليس يرثني"أي ليس أحد يرثني"إلا ابنتي"قيل: المراد: أحد من أصحاب الفرائض أو من الولد ومن النساء أو ممن يخاف عليه الضياع، وإلا فقد كان له عصبات وهو الموافق لقوله:"أن تذر ورثتك"،"فبالشطر"أي النصف،"قال: الثلث"قيل: بالنصب على الإغراء أو بتقدير: أعط أو بالرفع بتقدير: يكفيك،"والثلث كثير"أي كاف في المطلوب أو هو كثير أيضًا، والنقصان عنه أولى وإلى الثاني مال كثير،"أن تترك"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت