الصَّدَقَةِ - يَعْنِي - دِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ».
1639 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا» .
1640 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ
كان شجر بين الأنصار وأهل خيبر في دم القتيل الذي وجده بخيبر من الأنصار، وإلا فلا مصرف لمال الصدقات في الديات [1] .
1639 - قوله:"كدوح"بضمتين أي آثار القشر، وقوله:"أبقى"أي الكدوح بالسؤال، وقوله:"ترك"أي السؤال وهذا ليس بتخيير بل هو توبيخ مثل قوله تعالى: {فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [2] وقوله:"ذا سلطان"قال الخطابي: هو أن يسأله حقه من بيت المال الذي في يده [3] .
1640 - قوله:"تحملت حمالة"أي تكفلت مالًا لإصلاح ذات البين، قال
(1) معالم السنن 2/ 65.
(2) سورة الكهف: آية (29) .
(3) المصدر السابق 2/ 66.