فهرس الكتاب

الصفحة 2567 من 2896

مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ» .

بَابٌ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ

4604 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ كَثِيرِ بْنِ

هو الجدال لإيقاع الناس في الشك فيه، وهو أن يروم تكذيب القرآن بعضه ببعض للقدح فيه، ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات والجمع بين المختلفات ما أمكنه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضًا، فإن أشكل عليه شيء من ذلك ولم يتيسر له التوفيق، فليعتقد أنه من سوء فهمه ويتكل إلى عامله وهو الله تعالى ورسوله كما قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [1] ، وقيل: المراد هو إنكار بعض قراءاته المتواترة، وقيل: هو الجدال في المتشابهات ومسائل القدر ونحوها، فإنه قد يفضي إلى الكفر دون البحث في الأحكام وأبواب التحليل والتحريم، فإن الصحابة قد تنازعوها فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام ولم يتحرجوا من التناظر فيها وبها، وقد قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (1) ، فعلم أن النهي منصرف إلى غير هذا الوجه والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ

4604 -"الأحرف"تنبيه،"الكتاب"القرآن،"ومثله"بالنصب عطف على الكتاب"معه"حال عن مثل، ويجوز أن يكون مثله بالرفع مبتدأ ومعه خبره، والجملة حال، والمماثلة إما في القدر أو في وجوب الطاعة, والأول أظهر، فإن

(1) سورة النساء: آية (59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت