النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ، يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ.
3478 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ» .
إذا أحرزه إنسان في إنائه وملكه يجوز بيعه وكذا غيره، وقال الخطابي: الكلأ هو الذي ينبت في موات الأرض يرعاه للناس وليس لأحد أن يختص به [1] ، والنار فسره بعضهم بالحجارة التي توري النار، فليس لأحد أن يمنع من يأخذ حجرًا منها يقدح به النار، فأما التي يوقدها إنسان فله أن يمنع غيره من أخذها، وقال بعضهم: له منع من أخذ جمرة أو جذوة وليس له منع من أراد أن يستصبح منها مصباحًا أو أدنى منها فينتفع بضوئها؛ لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئًا.
3478 -"عن بيع فضل الماء"وفي رواية [2] الترمذي"عن بيع الماء"، قال الخطابي: معنى فضل الماء ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته [3] وزرعه.
(1) معالم السنن: 3/ 129.
(2) الترمذي في البيوع (1271) .
(3) معالم السنن (3/ 128) .