فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 2896

عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ» ، زَادَ مُسَدَّد فِي حَدِيثِهِ، وَقَالَ: «هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ» .

2274 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» .

2275 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، مَوْلَى

"للفراش"أي لصاحب الفراش أي لمن كانت المرأة فراشًا له،"احتجبي عنه"مراعاة للشبه، فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد إلى أنه مع إلحاق الولد بالفراش يؤخذ في الأحكام [1] بالأحوط.

2274 - قوله:"لا دعوة في الإسلام"بكسر الدال هي ادعاء الولد والمراد أن يدعي الزاني الولد،"للعاهر"أي الزاني"الحجر"أي الحرمان وقيل: كنى به عن الرجم وفيه أن ليس كل زان يرجم، وقد يقال: يكفي في صدق هذا الكلام ثبوت الرجم أحيانًا، والله تعالى أعلم.

2275 - قوله:"ثم طبن لها"بفتح الباء أي أفسدها أو بكسرها من الطبانة

(1) في الأصل [بالأحكام] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت