فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 2896

سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» .

342 -حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «إِذَا اغتسل الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ أَجْنَبَ» .

وجوبه، والظاهرية أخذوا بظاهره فقالوا بالوجوب، والله تعالى أعلم.

وقوله:"كل محتلم"يشمل المصلي وغيره، لكن الحديث الذي قبله والذي بعده يخصه بالمصلي.

342 -وقوله:"عياش بن عباس" [1] الأول بالمثناة التحتية والشين المعجمة والثاني بالموحدة والمهملة.

قوله:"على كل محتلم"أي بالغ، فشمل من بلغ بالسن أو الاحتلام، والمراد بالغ خال عن عذر يبيح له الترك وإلا فالمعذور مستثنى بقواعد الشرع، والمراد هاهنا الذكر كما هو مقتضى الصيغة ضرورة أن الإناث لا يجب عليهن الحضور، والله تعالى أعلم.

(1) عياش بن عباس القتباني، المصري، ثقة, من السادسة، قال ابن يونس: يقال: مات سنة ثلاث وثلاثين: مائة. التقريب 2/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت