فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 2896

رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ» ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْكَثَرُ: الْجُمَّارُ.

4389 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

4390 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ

الفساد ولو بعد الإحراز،"ولا كثر"بفتحتين الجمار.

قلت: وكأنهم قاسوا عليه الودى في عدم الحرق والله تعالى أعلم.

بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

4390 -"من ذي حاجة"حملوه على حالة الاضطرار فقالوا إنما أبيح للمضطر.

"خبنة"بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة ونون،"معطفًا"الإزار،"وظرف الثوب"أي لا يأخذ منه في ثوبه،"غرامة"مثلية بالتثنية في نسخة وبالإفراد في أخرى والإفراد أظهر، وأمثل بقواعد الشرع والتثنية من باب التغرير بالحال، والجمع بينه وبين العقوبة وغالب العلماء على نسخ التغرير بالمال،"يؤويه"من"الإيواء،"والجرين"كأمير موضع يجمع فيه التمر ويجف، والمقصود"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت