فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 2896

صَلَاتِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ» .

438 -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ

للوقت والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما بعد، وألا يتخذ الإخراج عن الوقت والأداء في وقت آخر عادة له، وذلك إما باعتبار أن متعلق ومن الغد للوقت مقدور والجملة عطف على الجملة، أو باعتبار أن متعلقها هو قوله فليصلها أي تلكم الصلاة المنسية فإن وقتية اليوم الثاني هي عين المنسية في اليوم الأول، باعتبار أنها واحدة من الخمس كالفجر والظهر مثلًا، وهذا هو الموافق لحديث عمران بن الحصين أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما صلى بهم قال: قلت: يا رسول الله ألا تقضيها لوقتها من الغد فقال:"نهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم" [1] ، وعلى هذا فلعل رواية فليقض معها مثلها وهي الرواية الآتية بعد من تصرفات الرواة بسبب نقل الحديث بالمعنى، ويحتمل أن يكون الأمر بها استحبابًا ليحرز فضيلة الوقت في القضاء إذ لا قائل بتكرار القضاء، والوجه الأول أوجه، وتجويز أن الرواية الثانية من تصرفات بعض الرواة غير مستبعد عند من تتبع تصرفاتهم، والله تعالى أعلم.

438 -قوله:"تفقهه"بتشديد القاف أي تنسبه إلى الفقه وتعده فقيهًا،

(1) الطبراني في الكبير 18/ 157 (344) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 322 رواه أبو داود باختصار عن هذا والطبراني في الأوسط وفيه كثير بن يحيى وهو ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت