فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 2896

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ»، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ، جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ.

1615 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ» ، قَالَ: «وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِي التَّمْرَ فَأُعْوِزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ التَّمْرَ عَامًا فَأَعْطَى الشَّعِيرَ» .

1616 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا

على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة" [1] ، وروى البخاري عن أبي سعيد:"كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر" [2] والله تعالى أعلم."

1616 - قوله:"إذ كان"إلخ أي في وقته وحال حياته صلى الله تعالى عليه وسلم ونصب صاعًا على الحالية أو البدلية من زكاة الفطر، واسم الطعام مطلقًا يطلق على البر، وقد قوبل هاهنا بغيره فيتعين حمله على البر، و"الأقط"بفتح

(1) ابن خزيمة في الزكاة (2406) وإسناده صحيح، وأشار إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 373.

(2) البخاري في الزكاة (1510) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت