فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 279

(227) عماد قدورة، تجدد الأزمة القبرصية، قضايا دولية، العدد (369) ، (إسلام أباد، 1997) ، ص 111.

(228) المصدر نفسه، ص 112 - 114.

(229) سعد حقي توفيق، مصدر سبق ذكره، ص 303 - 304.

(230) مايکل کلير، الحروب على الموارد: الجغرافيا الجديدة للنزاعات العالمية،(بيروت، دار الكتاب

العربي، 2002)، ص 26 - 28

(231) أرنون سوفير، انهار من النار: الصراع على المياه في الشرق الأوسط، ترجمة: الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة، (القاهرة، 1993) ، ص 100.

(232) المصدر نفسه، ص 102 - 104.

(233) المصدر نفسه، ص 110.

(234) المصدر نفسه، ص 89 - 91.

(235) في القانون الدولي مبدء ان يتعلقان بالمياه: يقوم الأول منهما على أساس التوزيع حسب الحصص، وقد اعتمدت هذا المبدأ جمعية القانون الدولي في هلسنكي عام 1996، وينص على أن الحصص للمستفيدين تكون بضوء الاحتياجات الجديدة للمياه ويناسب هذا تركيا التي تسيطر على منابع الفرات ودجلة، أما المبدأ الثاني فقد انبثق عن مؤتمر للأمم المتحدة حول بيئة الإنسان، وعقد هذا المؤتمر عام 1972، ولم يقر هذا المؤتمر مبدأ الحصص المتساوية، لكنه حافظ على حقوق المستفيدين الحاليين، ويلاءم هذا المبدأ الدول الواقعة أسفل الأنهار (سوريا والعراق) ، وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميثاقا حول الموضوع عام 1997 وقد اعتمد كل من العراق وسوريا على فقرات معينة منه الدعم مطالبهما في مياه الفرات ودجلة، إلا أن تركيا ترفض تلك المطالب بالاستناد إلى الفقرة السابعة من هذا الميثاق التي تنص على ضرورة التزام الدول المتشاطئة بعدم إلحاق الضرر بحقوق الآخرين، ويبقى الأمر في النهاية معلقة باتفاق وتفاهم الأطراف المعنية لعدم وجود محكمة دولية مختصة يمكن اللجوء إليها في مثل هذه المسائل، وتنظر محكمة العدل الدولية في الأمر إذا ما اتفقت الأطراف المعنية

على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت