1.إصدار قرارات لها قوة القانون بموجب تفويض من المجلس الوطني التركي الكبير،
دون تحديد مجالات معينة لهذا التفويض، ويتمتع مجلس الوزراء بسلطة إصدار القرارات عند إعلان حالة الطوارئ، أو الأحكام العرفية.
2.لمجلس الوزراء سلطة تنظيمية في المجالات الاقتصادية والمالية، كاتخاذ قرارات متعلقة بالرسوم والضرائب الكمركية في مجال التجارة الخارجية.
3.تقوم الحكومة (السلطة التنفيذية) بصنع السياسات الأمنية والخارجية للدولة،
وأعداد القوات المسلحة للحرب، ويقترح مجلس الوزراء على رئيس الجمهورية تعيين رئيس الأركان العامة، ويتولى رئيس الوزراء رئاسة اجتماعات مجلس الأمن القومي في حال عدم اشتراك رئيس الجمهورية فيها.
إن الحكومة تخضع نظرية لسلطة المجلس الوطني التركي الكبير، ورغم ذلك فأنها تتمتع بصلاحيات قانونية ونفوذ أوسع، ويرجع سبب ذلك إلى أن الحكومة تقود المجلس الوطني التركي الكبير في أغلب الأمور، كما أنها تتمتع بصلاحيات تنفيذية لا يشاركها فيها احد، فهي تقرر السياسة العامة الداخلية للدولة، وتنفذ القوانين، ولها حق المبادرة التشريعية بعد إحالة قراراتها المتخذة إلى المحكمة الدستورية للحكم عليها من ناحية عدم تعارضها مع الدستور (75)
3 -مجلس الأمن القومي
يتألف مجلس الأمن القومي من رئيس الوزراء، ورئيس الأركان العامة، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، وقادة أفرع القوات المسلحة (البرية والبحرية والجوية) ، والقائد العام لقوات"الجندرمة"، ويمكن دعوة وزراء آخرين، أو غيرهم لحضور اجتماعات مجلس الأمن القومي طبقا لجدول أعماله ويبحث المجلس في الشؤون المتعلقة بالأمن القومي، ويقدم توصياته بشأنها إلى مجلس الوزراء، ويتخذ الأخير التدابير الضرورية للحفاظ على أمن الدولة