فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 1188

بِالدِّينَارِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ وَزْنًا ) (1) ، ويقصد أن يبيعوا هذا التمر المخلوط أولا ثم يشتروا بثمنه من الطيب الجيد على قدر سعره .

وعند أحمد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) (2) ، قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في وقت الخيار افسخ البيع لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع افسخ لأشترى منك بأزيد، وقال طاوس لابن عباس - رضي الله عنه - ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا، وفي رواية: لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وفي رواية عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ( نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه ) (3) .

(1) ابن ماجه في التجارات، باب الصرف 2/758 (2256) ، صحيح الجامع (7724) .

(2) أحمد في المسند 2/274 (7686) ، صحيح الجامع (7591) .

(3) البخاري في البيوع، باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة 2/758 (2053) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت