417 -قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، وَيَعْقُوبُ الْقَارِئُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ الْمُصَرِّفِ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: «§لَا تَمْشِ ثَلَاثَ خُطًى لِتَأَمَرَّ عَلَى - [198] - ثَلَاثَةِ نَفَرٍ، وَلَا لِتَرْزَأَ مُعَاهِدًا إِبْرَةً فَمَا فَوْقَهَا، وَلَا لِتَبْغِيَ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً»